أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الصواب أن المأموم يؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الصواب أن المأموم يؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين
معلومات عن الفتوى: الصواب أن المأموم يؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين
رقم الفتوى :
2314
عنوان الفتوى :
الصواب أن المأموم يؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة مع إمامه ولا يؤمن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي إذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل؟
نص الجواب
الحمد لله
الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم يقرأ خلف الإمام ويؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين ، ولكنه في الجهرية يقتصر على الفاتحة ثم ينصت لإمامه ، أما في السرية فيقرأ الفاتحة وما تيسر معها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). وقوله صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه : (لعلكم تقرءون خلف الإمام؟ قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: